النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر

30-09-1998 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 324

في اجتماعها في 24 يونيو/حزيران عام 1998 أقرت الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب الأحمر نظاما أساسيا جديدا للجنة. فعندما اتخذت الجمعية العامة القرارات التي انبثقت عن مشروع المستقبل (أنظر "اللجنة الدولية تتطلع إلى المستقبل" المجلة الدولية للصليب الأحمر, العدد 322, مارس/آذار 1998, ص 126-136) قامت أيضا بإقرار هياكل داخلية جديدة للمنظمة, وبالتالي كان لابد أن يستتبع ذلك تعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة.

 

ولقد ألغى النظام الأساسي الجديد النظام السابق الذي صدر في 21 يونيو/حزيران 1973. وبدأ العمل بالنظام الجديد في 20 يوليو/تموز 1998.

 

  مادة 1 – اللجنة الدولية للصليب الأحمر  

 

1.تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف في عام 1863 واعترف بها رسميا في معاهدات جنيف ومن قِبل المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر [1 ] , وهي منظمة إنسانية مستقلة تتمتع بوضع خاص.

2.تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. [2 ]

 

  مادة 2 – الوضع القانوني  

 

تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشخصية الاعتبارية وذلك بوصفها مؤسسة تقع تحت طائلة المادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري.

 

  مادة 3 – المقر الرئيسي والشارة والشعار  

 

1.يوجد المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف

2.الشارة المميزة للجنة عبارة عن صليب أحمر على خلفية بيضاء, أما شعارها فهو " الرحمة في قلب المعارك " . كما أنها أقرت أيضا شعار " الإنسانية طريق السلام " .

 

  مادة 4- دور اللجنة الدولية  

 

1. تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص بما يلي:

أ‌.  العمل على دعم ونشر المبادئ الأساسية للحركة التي هي الإنسانية, وعدم التحيز, والحياد, والاستقلال, والخدمة التطوعية, والوحدة, والعالمية;

ب‌.  الاعتراف بكل منظمة وطنية يتم إنشاؤها أو يُعاد تأسيسها, والتي تستوفي الشروط المحددة للقبول في النظام الأساسي للحركة, وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك;

ج.  الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف [3 ] , والعمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة, والإلمام بأي شكاوى عن وقوع انتهاكات للقانون;

د‌.  السعي في جميع الأوقات –  بوصفها مؤسسة محايدة تقوم بعملها الإ نساني على وجه الخصوص في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي حالات الصراع الداخلي –  إلى ضمان الحماية والمساعدة إلى الضحايا العسكريين والمدنيين لتلك الأعمال وضحايا عواقبها المباشرة;

هـ‌.  ضمان سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف;

و.  المساهمة – تحسباً للنزاعات المسلحة – في تدريب العاملين في المجال الطبي وفي توفير المعدات الطبية, وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية العسكرية والمدنية وسائر السلطات المختصة;

ز.  العمل على نشر المعرفة والفهم بالقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة, وإعداد أي تطوير له;

ح‌.  القيام بالمهام التي عهد لها بها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي).

 

2.يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بأي مبادرة إنسانية تأتي في نطاق دورها كمؤسسة محايدة ومستقلة وكوسيط, وأن تدرس أي قضية تتطلب عناية من منظمه مثلها. 

 

  مادة 5- علاقة اللجنة بمكونات الحركة الأخرى  

 

1.تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية. وتتعاون –بالاتفاق معها-  في الشؤون ذات الاهتمام المشترك مثل الإعداد للعمل  في حالات النزا ع المسلح, وفي العمل على احترام وتطوير اتفاقيات جنيف والتصديق عليها, ونشر المبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني.

2.في الحالات المذكورة في فقرة 1- د من المادة 4 أعلاه والتي تقتضي تنسيق المساعدة التي تقدمها الجمعيات الوطنية بالدول الأخرى, تقوم اللجنة الدولية– بالتعاون مع الجمعية الوطنية بالدولة أو الدول المعنية – بتنسيق تلك الجهود طبقاً للاتفاقات المبرمة مع المكونات الأخرى للحركة.

3.تعمل اللجنة الدولية على إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما تتعاون معه في الشؤون ذات الاهتمام المشترك وذلك وفق النظام الأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهما.

 

  مادة 6 –  العلاقة بالهيئات من خارج الحركة  

 

تقيم اللجنة الدولية علاقات مع الهيئات الحكومية ومع أي مؤسسة وطنية أو دولية ترى اللجنة أن مساعدتها مفيدة.

 

  مادة 7 – عضوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر  

 

1.تختار اللجنة الدولية أعضاءها من بين المواطنين السويسريين, وتضم اللجنة ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عضوا.

2.تحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية.

3.يُعاد انتخاب أعضاء اللجنة كل أربع سنوات. وبعد قضاء العضو ثلاث ولايات كل منها أربع سنوات ينبغي أن يحصل على أغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء حتى يمكنه الاستمرار في أية ولاية إضافية.

4.يجوز للجنة الدولية أن تنتخب عددا من الأعضاء الفخريين.

 

  مادة 8 – هيئات اتخاذ القرار في اللجنة الدولية  

 

الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرار باللجنة الدولية هي:

أ‌.الجمعية العامة

ب‌.مجلس الجمعية

ت‌.الرئاسة

ث‌.الإدارة

ج‌.المراقبة الإدارية

 

  مادة 9  – الجمعية العامة  

 

1.الجمعية العامة هي الهيئة العليا التي تحكم اللجنة الدولية للصليب الأحمر, وهي التي تشرف على جميع أنشطة اللجنة, وتحدد سياساتها, وتضع أهدافها العامة والاستراتيجية المؤسسية لها, وهي التي تقر الميزانية والحسابات. وتقوم الجمعية العامة بتفويض مجلس الجمعية في بعض سلطاتها.

2.تتألف الجمعية العامة من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر, ويكون الأعضاء أسوة فيها. ويعتبر رئيس الجمعية العامة ونائباه رئيس ونائبا اللجنة الدولية.

 

  مادة 10 – مجلس الجمعية  

 

1.مجلس الجمعية هو الهيئة التي تعمل وفق سلطة الجمعية. وهو المسؤول عن إعداد أنشطة الجمعية العامة, واتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصها, ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة والجمعية العامة. ويقدم المجلس تقاريره بشكل دوري إلى الجمعية العامة.

2.يتكون مجلس الجمعية من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة.

3.يرأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

  مادة 11 – الرئاسة  

 

1.رئيس اللجنة الدولية هو المسؤول الأساسي عن العلاقات الخارجية للمؤسسة.

2.يجب على الرئيس, بصفته رئيسا للجمعية العامة ولمجلس الجمعية, أن يتأكد أن مجالات اختصاص هاتين الهيئتين محمية.

3.يقوم بمساعدة الرئيس في أداء واجباته نائبان, أحدهما دائم, والآخر غير دائم.

 

  مادة 12 – الإدارة  

 

1.الإدارة هي الهيئة التنفيذية للجنة الدولية, وهي المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف العامة والاستراتيجية المؤسسية التي تحدده ا الجمعية العامة أو مجلس الجمعية. وهي المسؤولة أيضا عن إدارة وفعالية الشؤون الإدارية التي تشمل جميع العاملين باللجنة الدولية.

2.تتكون الإدارة من مدير عام وثلاثة مديرين جميعهم معينين من قبل الجمعية العامة.

3.يتولى المدير العام رئاسة الإدارة.

 

  مادة 13 - سلطة التمثيل  

1.جميع الالتزامات التي يتعهد بها الرئيس أو الإدارة ملزمة للجنة الدولية. وتحدد اللائحة الداخلية الشروط التي يمارسون سلطاتهم بموجبها.

2.يجب أن تشمل جميع المستندات التي تتضمن التزامات مالية تتحملها اللجنة الدولية تجاه الغير على توقيع شخصين لهما حق التوقيع. ويحدد مجلس الجمعية -  بناء على اقتراح من الإدارة -  المبالغ التي يمكن التنازل عندها عن هذا الشرط.

 

  مادة 14 – المراقبة الإدارية  

 

1.المراقبة الإدارية للجنة الدولية لها وظيفة رقابية داخلية مستقلة عن الإدارة, وترفع تقاريرها إلى الجمعية العامة مباشرة. وتقوم بعملها من خلال مراجعة العمليات الداخلية والمراجعة المالية.

2.وتغطي المراقبة الإدارية اللجنة الدولية كلها سواء في الميدان أو المقر الرئيسي, والهدف منها هو التقييم المستقل لأداء المؤسسة, ومتانة الصلة بين الوسائل المستخدمة واستراتيجية اللجنة الدولية.

3.أما في المجال المالي, فإن دور المراقبة الإدارية مكمل لدور  مكاتب المحاسبين الخارجيين المكلفين من قبل الجمعية العامة.

 

 

  مادة 15 – الأصول والتدقيق المالي  

 

1.تتكون الأصول الأساسية للجنة الدولية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية ومن التمويل من المصادر الخاصة ومن عائداتها من الأوراق المالية.

2.هذه الأصول وكذلك صناديق رؤوس الأموال الموجودة تحت تصرف اللجنة, تضمن وحدها وفاء اللجنة بالتزاماتها, وذلك باستبعاد أي مسؤولية فردية أو جماعية على أعضاء اللجنة.

3.يخضع استخدام هذه الأصول والأموال إلى تدقيق مالي مستقل, على المستوى الداخلي (عن طريق المراقبة الإدارية) والمستوى الخارجي (عن طريق واحد أو أكثر من مكاتب مراجعي الحسابات).

4.لا يحق للأعضاء - حتى في حالة حل اللجنة الدولية - المطالبة بأي حق في أصولها, بل تستخدم هذه الأصول في الأغراض الإنسانية فقط.

 

  مادة 16 – اللائحة الداخلية  

 

تعمل الجمعية العامة على تنفيذ النظام الأساسي الحالي وذلك بإعداد اللوائح الداخلية على وجه الخصوص.

 

 

  مادة 17 – تعديل النظام الأساسي  

 

1.يجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل النظام الأساسي الحالي في أي وقت من الأوقات. وتجب مناقشة التعديل في اجتماعين منفصلين تكون مناقشة التعديل إحدى بنود جدول الأعمال فيهما.

2.يجوز تعديل النظام الأساسي فقط إذا ما تقرر ذلك بناء على تصويت نهائي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون ما لا يقل عن نصف مجموع أعضاء اللجنة الدولية.

 

  مادة 18 – الدخول حيز التنفيذ  

 

يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 21 يونيو/حزيران عام 1973, ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يوليو/تموز عام 1998.

 

 

ملاحظات

[1 ] منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1986 أصبح اسم المؤتمر الدولي " المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر " .

[2 ] تعرف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) أيضا بالصليب الأحمر الدولي. وتشمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد ال دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

[3 ] في هذا النظام الأساسي يستخدم تعبير " اتفاقيات جنيف " ليغطي أيضا البروتوكولين الإضافيين بالنسبة للدول الأعضاء في البروتوكولين.



أقسام ذاتصلة