أسئلة متكررة بشأن عمل اللجنة في إسرائيل والأراضي المحتلة
ألحقت الأعمال العدائية الدائرة في غزة وإسرائيل ومرتفعات الجولان معاناة هائلة. إذ أودت بحياة مدنيين وألحقت إصاباتٍ في أوساطهم وأخذوا رهائن. وفقدت عائلات أحباءها ومنازلها وإمكانية حصولها على الضرورات الأساسية. ولا يزال الألم والدمار الذي تقاسيه جميع أطراف النزاع يفوق التصور.
دأبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) منذ عام 1967 على تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من النزاع والعنف في إسرائيل والأراضي المحتلة. وتهدف هذه الصفحة إلى تيسير وصول الأشخاص الذين يلتمسون دعم اللجنة الدولية إلى المعلومات والإجابات عن الأسئلة المتكررة بشأن عملنا والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في أعقاب تصاعد العنف في 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2023.
طريقة عملنا
-
في إسرائيل والأراضي المحتلة - التي تشمل الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة، والضفة الغربية، ومرتفعات الجولان المحتل - تلتزم اللجنة الدولية بإحداث فارق ملموس في حياة المتضررين من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج. إذ نزور المعتقلين، ونلم شمل العائلات، وندعم مشاريع سبل كسب العيش، ونعمل على تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء. وقبل كل شيء، ندافع عن حقوق المتضررين من النزاع وكرامتهم.
نحن نعمل في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ولنا تعاون وثيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية نجمة داوود الحمراء في إسرائيل. ولدى اللجنة الدولية مكاتب في تل أبيب وفي الضفة الغربية وفي غزة.
يرجى زيارة صفحتنا لمعرفة المزيد عن عملنا في إسرائيل والأراضي المحتلة.
-
لا يألو موظفو اللجنة الدولية في قطاع غزة جهدًا منذ التصعيد الذي شهده النزاع المسلح من أجل تقديم الإغاثة التي تمس الحاجة إليها. ويشمل ذلك فريقًا من الخبراء الطبيين والجراحيين الذين يدعمون حاليًا المستشفيات، ويقدمون جراحات الرضوح المنقذة للأرواح، وخبراء التلوث بالأسلحة الذين يضمنون سلامة السكان المدنيين، إلى جانب موظفينا. وزعت فرق اللجنة الدولية مستلزمات منزلية أساسية على آلاف النازحين داخليًا، ودعمت شبكات المياه والصرف الصحي، وساعدت في تقديم مواد غذائية وتغذوية للسكان المستضعفين.
وبفضل صفتنا الفريدة وسيطًا محايدًا، يَسَّرنا إطلاق سراح 109 رهائن. وما فتئت فرقنا في إسرائيل تقدم المساعدة بمعدات الطب الشرعي ودعم الصحة النفسية، في إطار شراكات قائمة منذ أمد طويل مع مؤسسات إسرائيلية. وقدمنا دعمًا وخبرات إضافية من شأنها مساعدة السلطات، في إطار ولاية اللجنة الدولية.
ما برحنا نطالب بإطلاق سراح فوري وغير مشروط عن الرهائن كافةً. مطلبنا واضح وضوح الشمس بشأن الرهائن الذين لا يزالون قابعين في الأسر: يجب أن يُعامَلوا معاملة إنسانية، ونريد الوصول إليهم لتقييم احتياجاتهم، ويجب السماح بإعادة الاتصال بينهم وبين عائلاتهم.
لمزيد من المعلومات:
حقائق وأرقام: مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح بقطاع غزة
أسئلة متكررة بشأن اللجنة الدولية والرهائن المحتجزين في غزة -
لا يوجه عملنا سوى الاحتياجات الإنسانية. وتتزايد هذه الاحتياجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعوامل مختلفة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد على المساعدات، والقدرة المحلية المحدودة على الاستجابة. وفي المقابل، لدى إسرائيل موارد وبنية تحتية أقوى تؤهلها للاستجابة للتحديات الإنسانية.
وتكمل اللجنة الدولية الجهود المحلية ولا تحل محلها. ففي جنوب إسرائيل على سبيل المثال، تكون الآليات المتاحة للاستجابة لحالات الطوارئ قوية، إلا أننا نظل على أهبة الاستعداد للمساعدة في معالجة الفجوات أينما وُجدت، ونزور المجتمعات المتضررة من العنف بصورة منتظمة ونقيِّم احتياجاتها.
-
لا، قطعًا لا تفعل ذلك؛ فاللجنة الدولية منظمة محايدة ومستقلة وغير متحيزة. ولا تستند في تقديم مساعداتها الإغاثية سوى للاحتياجات الإنسانية القائمة، بصرف النظر عن الدين أو السياسة أو العرق أو الجنسية.
-
إذا انحازت اللجنة الدولية لأي طرف على حساب آخر فإنها ستخسر ثقة الأطراف جميعها. ومن دون هذه الثقة، لن نستطيع الاستمرار في الاضطلاع بعمليات تنقذ الأرواح ولا الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة والمعتقلين وعائلات المفقودين والمرضى.
بينما يستعصي على الناس أحيانًا فهم التزامنا بالحياد وعدم التحيز – لا سيما في الحالات التي تسيطر فيها المشاعر والعواطف – تكون هذه المبادئ ضرورية. فهي تمكننا من العمل، حتى في أصعب السياقات، وتكفل وصول مهمتنا الإنسانية إلى من هم في أشد الحاجة إليها.
-
تعمل اللجنة الدولية وفقًا لمبدأي الحياد وعدم التحيُّز، ما يكفل عدم انحيازنا لأي طرف في النزاع. ويتيح لنا هذا النهج العمل مع جميع الأطراف الفاعلة، بصرف النظر عن وضعها أو تسميتها. ما يعني أننا لا نؤيد أفعال أي جماعات أو أشخاص نتعامل معهم، وإنما يكون تركيزنا فقط في تواصلنا معها على تخفيف المعاناة الإنسانية.
ولكي تتمكن اللجنة الدولية من تقديم المساعدات وحماية المدنيين، يتعين عليها التفاوض بشأن إمكانية الوصول إلى مناطق النزاع. ومن خلال التحاور مع جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أطراف متعادية، فإننا نسعى جاهدين إلى كفالة وصول المساعدات الإنسانية، وتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والحد من المعاناة.
ولا يخلو التواصل مع أطراف النزاع، سواء كانت حكومات أو جماعات مسلحة من غير الدول، من التعقيد، لكن لا مناص منه. قد ينظر البعض إلى هذا النهج بأنه مثير للجدل، لكن لا غنى للجنة الدولية عن الاضطلاع بمهمتها الإنسانية في بيئات معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
-
نرفض معاداة السامية بجميع أشكالها رفضًا قاطعًا. ولا يمكن التسامح مع الكراهية والتمييز والعنف الموجه ضد الأفراد أو المجتمعات اليهودية ويجب مواجهتها أينما كانت. ويجب احترام كرامة كل شخص وسلامته وإنسانيته، وإننا لا نحيد عن التزامنا بتعزيز التفاهم والإدماج قيد أنملة. لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعاتنا ونقف متضامنين مع كل من يعمل على القضاء عليها.
يلتزم موظفو اللجنة الدولية بمدونة قواعد سلوك صارمة تبين بطريقة جلية التصرفات المتوقعة باحترام كرامة جميع البشر. ويشكل هذا الالتزام الأساس لحظر صارم لجميع أشكال السلوك التمييزي مثل معاداة السامية. ويحصل جميع الموظفين على تدريبٍ إلزامي بشأن مدونة قواعد السلوك باللجنة الدولية. ويمكن أن تؤدي أي انتهاكات لأحكام مدونة قواعد السلوك إلى إجراء تحقيقات رسمية تأديبية قد تسفر عن إيقاع عقوبات على الموظف، تتضمن فصله من العمل.
-
اضطلعت اللجنة الدولية إبان الحرب العالمية الثانية، بدورٍ نشط في تقديم المساعدات لأسرى الحرب، وتيسير التواصل بين أسرى الحرب وعائلاتهم، ورصد الأوضاع في معسكرات الاعتقال. ومع ذلك، لم تتضمن ولايتها صراحة في ذلك الوقت المدنيين ما لم تسمح الحكومات بذلك.
أخفقت اللجنة الدولية في الحديث علانية عن معاناة ملايين الأشخاص الذين أبيدوا داخل معسكرات الموت والأهم من ذلك في الدفاع عنهم، لا سيما اليهود المستهدفين الذين أقدم النظام النازي على اضطهادهم وقتلهم. وعبرت اللجنة الدولية علنًا عن أسفها العميق لما أبدته من عجز ووصفته بأنه "أكبر فشل في تاريخها". وأقرت تمامًا بتقصيرها وعدم تحليها بالشجاعة في مواجهة أهوال الاضطهاد النازي والإبادة الجماعية.
يتطلب تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست أكثر من مجرد عبارات؛ وإنما عملًا دؤوبًا لإيجاد عالم لا يعترف بكرامة وإنسانية كل فرد منا فحسب بل يدافع عنها بشراسة - دون استثناء، ودون تردد، ودون تقديم تنازلات.
وقد اتُخذت عدة خطوات بعد الحرب العالمية الثانية لتحسين حماية المدنيين ومنع وقوع فظائع مماثلة للمحرقة النازية. وكانت هذه الجهود مدفوعةً بالدروس المستفادة من الحرب والمعاناة البشرية الهائلة الناجمة عن المحرقة. وكان أولها وقبل كلّ شيء، توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تناولت على وجه التحديد حماية المدنيين في أوقات النزاع، مع الاعتراف الكامل بأوجه الضعف التي يواجهونها.
كثفت اللجنة الدولية جهودها في الدعوة إلى المساءلة من خلال التواصل مع الحكومات والقوات المسلحة وعامة الناس وتثقيفهم بشأن القانون الدولي الإنساني وتأكيد أهمية الالتزام به لأطراف النزاع لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع.
ومن خلال تعزيز عملياتها الميدانية وتوسيع نطاق حضورها العالمي، بذلت اللجنة الدولية قصارى جهدها للاستجابة للنزاعات الناشئة بقدر أكبر من الفاعلية ووضعت آليات لتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية السكان المدنيين والتواصل مع الأطراف المسلحة، وتوثيق الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وعلى الرغم من أن هذه التدابير لا يمكن أن تعوض عن إخفاقات الماضي، فإننا نلتزم التزامًا ثابتًا بضمان أن تكون إخفاقات الحرب العالمية الثانية بمثابة درس جدي ينطبع في الذاكرة. وتأكيدا لالتزامنا الصارم بمبادئنا المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلال والإنسانية، فإننا نحافظ على سياساتنا وإجراءاتنا وفقًا لأعلى المعايير لضمان تقديم المساعدة والحماية بصرف النظر عن العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
ولاكتساب فهمٍ أعمق، نحثكم على استكشاف وثائقنا حول الهولوكوست ودور اللجنة الدولية خلال هذا الفصل المأساوي من التاريخ. أصبحت الوثائق الأرشيفية للجنة الدولية إبان الحرب العالمية الثانية متاحة للجمهور ويمكن للباحثين الوصول إليها.
يمكنكم أيضًا الاطلاع على:
- أسئلة متكررة بشأن عمل اللجنة في إسرائيل والأراضي المحتلة
- معلومات تهمّ المتضررين من جرّاء النزاع في الأراضي المحتلة (متاح باللغة العربية)
- حقائق وأرقام من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
ماذا يقول القانون
-
الاحتلال مسألة أمر واقع؛ إذ تعتبر أرض ما محتلة حين تقع تحت السلطة الفعلية لجيش عدو. ولا يهم إذا كانت الأرض المعنية ذات سيادة عند بدء وقوعها تحت الاحتلال، والجدل الدائر حول كون فلسطين دولة أم لا ليس له أي تأثير على هذا الحكم القانوني.
ومنذ النزاع المسلح الدولي الذي اندلع عام 1967 بين إسرائيل والدول المجاورة، فاستتبع انطباق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والأرض الفلسطينية تخضع لسلطة الجيش الإسرائيلي. ولذا فاللجنة الدولية تعتبر أن الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل هي أراضٍ واقعة تحت الاحتلال الحربي الإسرائيلي، مقرّة بانطباق أحكام قانون الاحتلال (لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949). ولا يخلّ تطبيق قانون الاحتلال بأي نزاع قائم بشأن حق السيادة على الأرض. -
تعتبر اللجنة الدولية أنّ قطاع غزة ما يزال أرضًا محتلة على أساس أنّ إسرائيل ما تزال تمارس عناصر رئيسية من السلطة على القطاع، بما في ذلك حدوده (المجال الجوي والبحري والبرّي - باستثناء الحدود مع مصر). وحتى لو لم تعد إسرائيل تحتفظ بوجود دائم داخل قطاع غزة، إلا إنها ما تزال مُلزمة ببعض الالتزامات بموجب قانون الاحتلال التي تتناسب مع درجة سيطرتها على القطاع.
-
الرهائن هم أفراد، بصرف النظر عن وضعهم، وقعوا في قبضة شخص أو منظمة ما، وقد يُقدِم ذلك الشخص أو تلك المنظمة على قتل هؤلاء الأفراد أو إلحاق الأذى بهم إذا لم تُنفَّذ مطالبهم. ويحظر القانون الدولي الإنساني أخذ رهائن أو التهديد بأخذ رهائن في أثناء النزاعات المسلحة.
ولمعرفة المزيد: أسئلة متكررة بشأن اللجنة الدولية والرهائن المحتجزين في غزة
-
تحظر قوانين الحرب شن هجمات مباشرة على المستشفيات والطواقم الطبية. فهي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
ومع ذلك، فقد يصبح المستشفى هدفًا عسكريًا مشروعًا إذا كان يسهم في عمليات عسكرية محددة يشنها العدو، وسيحقق تدميرها ميزة عسكرية أكيدة للجهة المهاجمة.
وإذا كان هناك أي شك، فلا يمكن مهاجمتها. وتفقد المستشفيات حمايتها فقط في ظروف معينة - على سبيل المثال، إذا استُخدم المستشفى كقاعدة يُشنّ منها هجوم، أو كمستودع للأسلحة، أو لإخفاء جنود/مقاتلين أصحاء.
وقبل أن يجوز لأحد أطراف النزاع الرد على مثل هذه الأعمال بالهجوم، عليه أن يوجه تحذيرًا محددًا بفترة زمنية محددة، ولا بد أن يكون الطرف الآخر قد تجاهل هذا التحذير.
-
تهدف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده المنظمة لسير الأعمال العدائية إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية. وهو يحقق ذلك من خلال إحداث التوازن بين الضرورة العسكرية والإنسانية، وفرض حظر وقيود على الأسلحة ووسائل شن الحرب وأساليبها التي قد تستخدمها أطراف النزاع.
إن المبادئ الأساسية الثلاثة المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات هي مبادئ عرفية بطبيعتها ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها في جميع الظروف، أي الدول والجماعات المسلحة من غير الدول على السواء، في جميع النزاعات المسلحة، أي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.
ويقتضي المبدأ الأساسي المتمثل في التمييز من أطراف نزاع مسلح أن تميّز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
ويحظر القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك الهجمات العشوائية، أي تلك التي تضرب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز، بما في ذلك قصف منطقة.
كما يُحظر على نحو مماثل أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسة بث الذعر بين السكان المدنيين، واستخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
يكمل مبدأ التناسب ومبدأ الاحتياطات مبدأ التمييز من خلال حماية المدنيين والأعيان المدنية من خطر التعرض لأذى عرضي نتيجة لهجمات ضد أهداف عسكرية. وفي حين أن التسبب في مثل هذا الضرر أمر لا يمكن تجنبه في كثير من الأحيان أثناء النزاع المسلح، فإن القانون الدولي الإنساني يضع حدًا لمدى الضرر العرضي المسموح به من خلال توضيح كيفية تحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية واعتبارات الإنسانية في مثل هذه الحالات.
يحظر مبدأ التناسب الهجمات التي يُتوقع منها أن تُسبب بصورة عارضة خسائر مفرطة تتجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
وبموجب مبدأ الاحتياطات، يُتوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان المدنيين، والأشخاص المدنيين، والأعيان المدنية. وبالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي قد تلحق بالمدنيين عند تنفيذ هجوم، يفرض القانون الدولي الإنساني التزامات على الطرف الذي يخطط لهجوم أو يتّخذ قرارًا بشأنه أو ينفّذه. وعلى وجه التحديد، تُتخذ جميع الاحتياطات الممكنة:- للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية؛
- لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى؛
- لتقييم ما إذا كان يُتوقع من الهجوم أن ينتهك قاعدة التناسب؛
- لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبيّن أنه ينتهك مبدأ التمييز؛
- توجيه إنذار مسبق ومجدٍ في حالة الهجمات التي قد تمسّ السكان المدنيين.
يقتضي القانون الدولي الإنساني أيضًا من أطراف النزاع حماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأعيان مدنية ضد آثار الهجمات.
في المدن، يختلط العسكريون والأهداف العسكرية والسكان المدنيون والأعيان المدنية في كثير من الأحيان. ويشكل هذا التداخل تحديات مهمة أمام الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية في المناطق الحضرية أو غيرها من المناطق المأهولة، سواء من الناحية العسكرية أو من حيث تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. ولما كانت الحرب في المناطق الحضرية تُعرِّض للخطر السكان المدنيين بصور خاصةبشن الحرب في تلك المناطق، فإن الحماية التي تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه تشكل أهمية بالغة. -
إن البنية التحتية المدنية الحيوية التي تمكّن من تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين هي من حيث المبدأ أعيان مدنية، ومن ثم فهي محمية بموجب جميع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية. والأهم من ذلك أن هذا يشمل أوجه الحظر المفروضة على الهجمات المباشرة، والعشوائية وغير المتناسبة والقواعد بشأن الاحتياطات في الهجوم وضد آثار الهجمات.
تكون الخدمات الأساسية للسكان المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين أثناء النزاع المسلح متداخلة ومترابطة، ما يعني أن تعطيل إحداها يمكن أن يكون له آثار متعاقبة أو عكسية على الأخرى ويؤدي إلى تعطيل خدمات متعددة أو حتى انهيارها. وعلى سبيل المثال، إمدادات الكهرباء ضرورية لضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة وسلسلة التبريد. ومن ثم تعتمد المستشفيات وإنتاج الأغذية والقدرة على توزيعها على إمدادات موثوقة من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء.
ومن المرجح أن تؤثر الهجمات التي يُتوقع أن تلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية على قطاعٍ كبير من السكان المدنيين خارج مجال تأثير السلاح ولفترة تتجاوز بكثير الفترة التي تعقب الهجوم مباشرة. ويتعلق هذا الضرر بكل من التناسب والاحتياطات في الهجوم بقدر ما يكون له علاقة سببية بالهجوم ويمكن توقعه بشكل معقول في وقت الهجوم.
ويفرض القانون الدولي الإنساني حماية خاصة ومشددة لأنواع معينة من البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية ووسائل النقل الطبي، والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والأشغال والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، والممتلكات الثقافية، والبيئة الطبيعية. ويختلف كل نظام حماية محدد عن الآخر، ولكنه يتضمّن في كثير من الأحيان الحماية من عمليات أخرى غير الهجمات، ودرجة معينة من الحماية حتى في حالة ما إذا كانت هذه الأعيان تشكل أهدافًا عسكرية. -
غالبًا ما يخلِّف الحصار عواقب وخيمة على أعداد كبيرة من المدنيين. ويحتوي القانون الدولي الإنساني في هذا الصدد على قواعد مهمة لحماية المدنيين. أهمها، أنه لا بد أن يسمح للمدنيين بإخلاء المنطقة المحاصرة. ولا يجوز للقوة المحاصِرة ولا للقوة الواقعة تحت الحصار إجبارهم على البقاء ضد إرادتهم.
ولا يجوز أن يستهدف الحصار سوى القوات المسلحة التابعة للعدو، ويحظر حظرًا تامًا إطلاق النار أو الهجوم على المدنيين أثناء فرارهم من منطقة محاصَرة. علاوة على هذا، يجب أن تمتثل الأطراف لجميع القواعد المنظمة لسير الأعمال العدائية. ولا بد من توخي الحذر دائمًا لتجنب الإضرار بالمدنيين عند فرض حصار على مدينة ما وعند الهجوم على أهداف عسكرية في المنطقة المحاصَرة.
ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو تقليلها إلى الحد الأدنى. ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضًا تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب. وفي الوقت ذاته، ورغم احتمال وجود ضرورة لإجراء عمليات إجلاء مؤقتة، بل قد يقتضيها القانون، يجب ألا يُستغلّ الحصار لإجبار مدنيين على مغادرة منطقة ما بشكل دائم.
يرجى الاطلاع على حماية السكان المدنيين في حالات الحصار -
يفرض القانون الدولي الإنساني العديد من المحظورات والقيود المفروضة على تطوير أسلحة معينة واستخدامها، والقانون التعاهدي والقانون العرفي (انظر القواعد من 70 إلى 86 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي الصادرة عن اللجنة الدولية). ويجب أن يتوافق استخدام جميع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة التي يُقيد استخدامها على وجه التحديد، في جميع الأحوال مع جميع المبادئ والقواعد المنظمة لسير الأعمال العدائية، بما في ذلك الحظر المفروض على الهجمات المباشرة، والعشوائية وغير المتناسبة، والقواعد بشأن الاحتياطات في الهجوم (انظر أعلاه: كيف يحمي القانون الدولي الإنساني المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية؟).
ومع أن القانون الدولي الإنساني لا يفرض حظرًا عامًا على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، إلا أنه من المرجح جدًا أن يكون لاستخدامها في هذه المناطق آثار عشوائية، وبحسب الظروف، قد تحظر قواعد القانون الدولي الإنساني مثل هذا الاستخدام. وهذا يمثل الأساس للدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) الأوسع نطاقًا منذ وقت طويل إلى جميع الدول والجماعات المسلحة من غير الدول التي تكون أطرافًا في نزاعات مسلحة لتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. إذ يجب ألا تُستخدم هذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان إلا إذا اتُخذت تدابير تخفيف كافية للحد من آثارها الواسعة النطاق وما يترتب على ذلك من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.اعتمدت أكثر من 80 دولة الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في عام 2022. ويمثل هذا الإعلان الصك الأول من نوعه الذي يلزم الدول بأمور من بينها إعادة النظر في سياساتها وممارساتها العسكرية من أجل تقييد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أو الامتناع عنه في الحالات التي يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق أضرار بالمدنيين. وعند تنفيذه على الوجه الصحيح، يمكن أن يسهم إسهامًا كبيرًا في التخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
-
بغية الحد من المعاناة الإنسانية، تحظر معاهدة تجارة الأسلحة على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة الإذن بتصدير الأسلحة التقليدية والذخيرة والأجزاء والمكونات ذات الصلة أو مرورها العابر أو نقلها إذا كانت على علم بأن هذه الأسلحة أو الأصناف ستُستخدم لارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية (المادة 6). كما تحظر معاهدة تجارة الأسلحة على الدول الأطراف تصدير الأسلحة حيثما يوجد خطر "كبير" بأن تستخدم الأسلحة الموردة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو تيسير ارتكابها (المادة 7). وتفرض صكوكًا إقليمية قيودًا مماثلة.
ويقع على عاتق جميع الدول، حتى التي لم تنضم لمعاهدة تجارة الأسلحة بعد، التزامٌ بالامتناع عن نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حال وجود خطر كبير أو جلي بأن يسهم ذلك في التشجيع على أو تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول التي تنقل الأسلحة أن تبذل قصارى جهدها على نحو معقول لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها شركاؤها في تجارة الأسلحة ووقفها (المادة (1) المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949). يمكن اعتبار الدول التي تمد أحد أطراف نزاع مسلح دائر بالأسلحة، ذات تأثير بشكل خاص في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني، لما لها من قدرة على تزويد وسائل قد تُرتكب بها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو منع وصولها إلى هذا الطرف أو ذاك. ويشكل رفض عمليات نقل الأسلحة، أو الحد منها أو وضع قيودٍ أو شروط عليها، وسائل عملية متاحة للدول التي تنقل الأسلحة لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
يمكن الاطلاع على المزيد عن عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف النزاعات المسلحة. -
يُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حظرًا مطلقًا في أي مكان وفي جميع الأوقات. ويتلاقى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويتكاملان في وضع قواعد شاملة لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة والمعاقبة عليها.
ولقد اتفقت الدول على عدم وجود أي مبرر للتعذيب. والمعاناة التي تنجم عن مثل هذه الممارسات تخلف آثارًا مروعة على الضحايا قد تستمر سنوات. -
من الشواغل المتكررة في حالات النزاع مسألة انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويحتوي القانون الدولي الإنساني على قواعد مهمة من شأنها أن تَحول دون تفاقم الوضع إلى أزمة غذائية مهلكة. فمثلًا، يقع على عاتق كل طرف من أطراف النزاع المسلح التزامٌ بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت سيطرته.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي الإنساني تحديدًا تعمّد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، وهي القاعدة التي قد يرقى انتهاكها إلى اعتبار هذا الفعل جريمة حرب. كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري.
ولا يجوز أن تشكل هدفًا للهجوم أو تدميرها أو إزالتها أو تعطيلها بأي شكل آخر. وبالمثل، من شأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى أن يسهم بدور مهم في الحيلولة دون انعدام الأمن الغذائي، مثل القواعد المتعلقة بحماية البيئة والقيود المفروضة على الحصار ووصول مواد الإغاثة الإنسانية.
-
إضافة إلى حماية المدنيين بموجب القواعد المنظمة لسير الأعمال العدائية، يقدم القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة. ويشمل ذلك الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والحماية من الانفصال عن العائلة، وأوجه صون خاصة أثناء عمليات الإجلاء.
يتضرّر الأطفال بشكل خطير من القتال أثناء الحروب في المدن، ما يترك آثارًا خطيرة على صحتهم ونموهم وحسن حالهم. وعلى سبيل المثال، نظرًا إلى التركيب البنيوي والخصائص الفسيولوجية الفريدة للأطفال، يمكن أن تتسبّب الأجهزة المتفجرة المصمّمة لإصابة المقاتلين البالغين في إصابات خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان للأطفال. ويتعرض الأطفال أيضًا لخطر فقدان الاتصال بعائلاتهم أو الانفصال عنهم، على سبيل المثال إذا دخلوا المستشفى أو أثناء عمليات الإجلاء والنزوح والاختباء من الهجمات.
تتسبّب الحروب في المدن في حرمان الأطفال من التعليم أو تعطيله، وخاصة عندما تُستخدم المدارس لأغراض عسكرية أو تتعرض للهجوم، أو تلحق بها أضرار عرضية، أو عندما تُستخدم كملاجئ. ويشمل القانون الدولي الإنساني أحكامًا تكفل حماية الطلاب والمعلمين والمرافق التعليمية أثناء النزاعات المسلحة حتى تتسنّى مواصلة التعليم.
-
بمقتضى القانون الدولي الإنساني، يجب احترام الصحافيين العاملين في مهام مهنية في مناطق النزاع المسلح وحمايتهم. وتمتد هذه القاعدة لتشمل العاملين في وسائل الإعلام، ومن بينهم المراسلون والمصورون الصحافيون، الذين يباشرون مهام مهنية في المناطق المتضررة من النزاعات.
ولأنهم مدنيون، يتمتع الصحافيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور. بالإضافة إلى ذلك، يُشجع الأطراف على اتخاذ خطوات تكفل سلامة الصحافيين وحمايتهم من الترهيب والاختطاف والاحتجاز التعسفي.
أثناء النزاعات المسلحة الدولية، تعمل فئتان من الفئات المهنية الإعلامية في مناطق النزاع: (1) المراسلون الحربيون المسموح لهم بمرافقة القوات المسلحة لدولة ما دون أن يكونوا أفرادًا منها؛ و(2) الصحافيون "المستقلون". وعند وقوعهم في قبضة العدو، فإنّ المراسلين الحربيين مؤهلون لوضع أسرى الحرب، بينما يتمتع الصحافيون "المستقلون" بالحماية نفسها التي يحظى بها المدنيون.
وتسعى اللجنة الدولية، قدر الإمكان، إلى تقديم طائفة واسعة من الخدمات للعاملين في وسائل الإعلام وأسرهم، بما في ذلك السعي إلى تأكيد التقارير الواردة عن اعتقال صحافيين، وزيارة الصحافيين المعتقلين، وتقديم معلومات عن مصير الصحافيين وأماكن وجودهم لأقاربهم وزملائهم في العمل، والحفاظ على الاتصال بينهم وبين عائلاتهم، والبحث عن الصحافيين المفقودين، وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للصحفيين الجرحى. كما تقدم اللجنة الدولية التدريب حول القانون الدولي الإنساني، وتقدم الدعم لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، لتقديم دورات إسعافات أولية للصحفيين.
لمزيد من المعلومات حول حماية الصحافيين وكيف يمكن للجنة الدولية مساعدتهم، يرجى الاطلاع على أسئلة متكررة حول حماية الصحافيين
توخَّ الحرص قبل المشاركة
إذا صادفت محتوى على الإنترنت تظن أنه خطأ أو مضلل، يمكنك الإبلاغ عنه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي.
يمكن أن تساعد أيضًا في إبطاء انتشار المعلومات المغلوطة عن طريق التحقق من صحة المعلومات المشكوك في دقتها قبل مشاركتها مع الآخرين.
للاطلاع على المزيد: دحض الأقاويل الضارة بشأن عملنا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة