القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد التي وُضعَت لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، ولفرض قيود على أساليب ووسائل شن الحرب. وهو يضع آليات مصممة خصيصاً لضمان الامتثال لقواعد هذا الفرع من القانون. وتكتسي قاعدتا منع الانتهاكات الجسيمة والحد منها أهمية خاصة من بين تلك القواعد. ويتحمل مرتكبو الانتهاكات الجسيمة، بمن فيهم القادة والرؤساء، مسؤولية فردية عن الانتهاكات التي يرتكبونها أو يأمرون بارتكابها، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني. وينبغي مقاضاة هؤلاء الجناة المدانين بارتكاب مخالفات جسيمة ومعاقبتهم. وتوجد إلى جانب القاعدة العرفية التي تقتضي من كل طرف في النزاع احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، التزامات محددة في ما يخص الردع الجزائي للانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 (اتفاقيات جنيف الأربع)، والبروتوكول الأول الإضافي إليها لعام 1977، فضلاً عن معاهدات أخرى. وتتفاوت طبيعة ونطاق هذه الالتزامات من معاهدة لأخرى، لا سيما ما يتعلق بالاختصاص بمقاضاة الجناة.
يشير مصطلح "الحد من الانتهاكات" بوجه عام إلى اعتماد تشريعات وإجراءات إدارية وقضائية ضرورية للحيلولة دون وقوع انتهاكات ضد القانون ومعاقبة مرتكبيها.
وحدها المعاهدات التي دخلت حيز النفاذ يرد ذكرها هنا.