القانون الدولي الإنساني والسياسات بشأن

البيئة والحرب

يكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للبيئة الطبيعية ويهدف إلى الحد من الضرر الواقع عليها أثناء الحرب.

Oil refinery on fire in the outskirts of Grosny (Russia) as result of bombing raid.

البيئة والحرب والقانون

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وضمان بقائهم على قيد الحياة. ومن ثم، يسعى إلى حماية البيئة الطبيعية التي من دونها تكون الحياة البشرية مستحيلة.

ويراعي القانون الدولي الإنساني حماية البيئة من ناحيتين؛ إحداهما بموجب أحكامه العامة، في حين كانت الثانية بمقتضى بعض الأحكام الإضافية الخاصة.
وبالتالي تكون الأحكام العامة محلًا للانطباق فيما يتعلق بسير العمليات العدائية على البيئة، انطلاقًا من كونها ذات طبيعة مدنية، ولا يمكن بذلك شن هجمات ضدها إلا في حال تم تحويلها إلى هدف عسكري. كما يلزم مراعاة التدمير الذي تتعرَّض له البيئة عندما تكون محلًا للاستهداف العسكري من خلال إجراء تقييم لمبدأ التناسب.
 

وقد أضاف البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف نصًا خاصًا لحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. كما يحظر البروتوكول هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية من قبيل الانتقام.

ويعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الأعمال التي تلحق ضررًا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدًا بالبيئة الطبيعية وتنتهك مبدأ التناسب هي جريمة حرب.
وتحظر أحكام خاصة أخرى تدمير الأراضي الزراعية ومرافق مياه الشرب بقصد إلحاق أضرار بالسكان المدنيين.
 

ويساور اللجنة الدولية القلق بشكل خاص إزاء تحويل الوصول إلى الموارد المائية الشحيحة إلى سلاح يُستخدم ضد المدنيين. فقد يكون لتلوث موارد المياه أو تدميرها عواقب وخيمة على صحة مجتمعات محلية بأسرها وبقائها على قيد الحياة.
وهكذا، اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية عام 1976 بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى والتي غالبًا ما يُشار إليها بمعاهدة "التغيير البيئي".
 

وتشمل التقنيات المنصوص عليها في الاتفاقية أي تقنية تُستخدم لإحداث تغيير "عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية أو في دينامية الأرض أو تركيبها أو تشكيلها".
وتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة "ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى".

وتشارك اللجنة الدولية أيضًا في العمل على ضمان إدراك أفراد القوات المسلحة لالتزاماتهم باحترام البيئة وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة. ونظمت وفقًا لهذا القصد العديد من الاجتماعات على مستوى الخبراء انتهت إلى اعتماد "مبادئ توجيهية للأدلة والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح" تلخص القانون الساري. وقد أحيلت هذه المبادئ التوجيهية عام 1994 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أوصت كل الدول بإيلائها الاعتبار الواجب.