القانون الدولي الإنساني والسياسات بشأن

الأشخاص المحميون: الجرحى والمرضى ومقدمو الرعاية الصحية

شكلت حماية المرضى والجرحى في النـزاعات المسلحة القاعدة المؤسسة لاتفاقية جنيف الأولى الموقعة عام 1864. وظلت المادة الأساسية للقانون الدولي الإنساني، فيما كان يتسع نطاقه ليشمل جوانب أخرى من الحرب، وباتت الآن راسخة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الثلاثة ومجموعة من المعاهدات الأخرى.

ICRC Health care providers with patient

القانون الدولي الإنساني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار ومقدمو الرعاية الصحية

استوحيت اتفاقية جنيف الأصلية لعام 1864 من التجربة التي عاشها في ميدان معركة "سولفرينو" عام 1859 المواطن من جنيف، "هنري دونان". فأمام هول ما رآه من معاناة المرضى والجرحى، نشر "دونان" "تذكار سولفرينو" وسعى إلى تعبئة مجموعة من الزملاء لحثهم على التحرك على الساحة الدولية.

وتمخضت عن هذه المساعي اتفاقية جنيف الأصلية التي وقعتها 12 دولة فقط. وأصبحت في وقت لاحق اللجنة المنظمة التي شكلها "دونان" اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتحظى اليوم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 باعتراف عالمي وقد صدقت عليها كل الدول.

وإن حماية المرضى والجرحى مكرّسة اليوم في اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977. وقد وسّعت اتفاقية جنيف الثانية نطاق الحماية الموفرة للمرضى والجرحى في المعارك البرية لتشمل الحرب البحرية، وتتضمن حماية منكوبي البحار.

ويقصد بتعبير "المرضى والجرحى" "أي شخص في نزاعٍ مسلح، سواءً الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية والذين يحجمون عن أي عمل عدائي". في حين يقصد بتعبير "المنكوبون في البحار" "الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم من نكبات والذين يحجمون عن أي عمل عدائي".

ويكمن المبدأ المركزي في أنه "يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف الذي ينتمون إليه". ويجب أن توفر لهم، جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية الملائمة بدون تمييز بين عسكري أو مدني أو صديق أو عدو.

وتتخذ أطراف النزاع كافة الإجراءات الممكنة في جميع الأوقات دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، ولحمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة ولضمان حصولهم على الرعاية الكافية، والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم.

وسعيا إلى ضمان توفير مساعدة فعالة للمرضى والجرحى والمنكوبين في البحار، يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني ومرافقها في جميع الأحوال. ولا تتوقف الحماية التي تتمتع بها المرافق الطبية إلا إذا استخدمت لأغراض عسكرية مثل إيواء جنود من غير الجرحى أو أنشطة للاستخبارات العسكرية.

ويوفر القانون الدولي الإنساني أيضا الحماية لوسائل النقل الطبية سواء أكانت عسكرية أم مدنية. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تحمل المركبات الطبية المحمية أفرادا من القوات العسكرية المقاتلة أو أسلحة أو ذخائر.

وقد أقرت اتفاقية جنيف الأصلية شارة الصليب الأحمر للتعرف على أفراد الخدمات الطبية المحميين والمرافق الطبية المحمية في ميدان المعركة. واليوم، توفر شارتا الهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء نفس الحماية ويخضع استخدامهما لضوابط صارمة بموجب القانون الدولي. أما شن هجوم متعمد على أفراد أو مبان أو وسائل نقل تحمل بشكل واضح إحدى علامات الحماية فيشكل جريمة حرب.