بيان

إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة: يجب احترام قانون الاحتلال

جنيف (اللجنة الدولية) – تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) التي تعمل في المنطقة منذ عام 1967، أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، التي تشكل الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي تحكمه معاهدات القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي تشمل قواعد الاحتلال الحربي، ويحكمه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتمثل الموقف القانوني الثابت للجنة الدولية في أن قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات مدنية في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع نطاقها يتعارضان مع التزام إسرائيل بموجب المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر نقل جزء من السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أسفر مشروع الاستيطان عن انتهاكات إضافية للقانون الدولي الإنساني وعن عواقب إنسانية على السكان الواقعين تحت الاحتلال، بما فيها نزع الملكية، وإلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة وتدميرها، وإساءة استخدام الممتلكات العامة، ونزوح الفلسطينيين، فضلاً عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وما انفكت اللجنة الدولية تؤكد أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي برمته يقوّض علّة وجود قانون الاحتلال. وهو يغيّر الوضع القائم سابقاً تغييراً جذرياً عن طريق خلق حقائق على أرض الواقع تنطوي على خطر أن تكون دائمة وتولد عواقب إنسانية بعيدة المدى على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. ويبيّن مشروع الاستيطان أيضاً كيف استخدمت دولة إسرائيل السلطات الواسعة الممنوحة لها بموجب قانون الاحتلال بهدف استخدام الموارد - أو الأصول الأخرى للأراضي التي تحتلها - لصالح أراضيها أو سكانها دون أداء واجباتها الملازمة له تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال.

 وما فتئت اللجنة الدولية تشعر بالقلق البالغ إزاء الآثار الإنسانية التي خلفتها عمليات الضّم الرسمية الأحادية الجانب - مثل ضمّ القدس الشرقية - أو ضمّ أجزاء من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، والتي ستظل تؤثر على الأشخاص المحميين، وكذلك إزاء التدابير السابقة والحالية التي تخلق حالة دائمة من عدم الشرعية بموجب قانون الاحتلال.

وتتعارض عمليات الضّم الأحادية الجانب مع نص قانون الاحتلال وروحه وكذلك مع المبادئ التي يقوم عليها. وليس لها أي أثر على الوضع القانوني للأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، ولا أي تأثير على انطباق قانون الاحتلال الحربي على هذه الأراضي. والقانون الدولي الإنساني واضح في مسألة أن الأشخاص المحميين يظلون محميين بغض النظر عن أي عملية ضمّ.

ولقد أدانت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً الهجمات المتعمدة على المدنيين الإسرائيليين وشدّدت على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. وتعترف بحق إسرائيل في اتخاذ تدابير لضمان أمن سكانها. ولكن يتعيّن أن تحترم هذه التدابير القواعد ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتظل اللجنة الدولية مقتنعة بأن تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عامل حاسم في المساعدة على الحد من معاناة جميع المتضررين. وتظل اللجنة الدولية أيضاً على مقربة من الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة، وستواصل العمل في الميدان من أجل المساعدة في التخفيف من معاناتهم.

وتدعو اللجنة الدولية جميع الدول إلى احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في جميع الأحوال وفقاً لالتزامها بموجب المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.