تُعتبر اتفاقية استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (والتي يُطلق عليها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد) جزءاً من الاستجابة الدولية للمعاناة التي تسببها الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع. وتستند الاتفاقية إلى القواعد العرفية للقانون الدولي والإنساني المنطبقة على جميع الدول، والتي تحظر استخدام أسلحة لا تميز بطبيعتها بين المدنيين والمقاتلين أو تسبب معاناة لا ضرورة لها أو إصابات مفرطة. وقد فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في "أوتاوا" في 3 كانون الأول/ديسمبر من عام 1997، ودخلت حيز النفاذ في أول آذار/مارس عام 1999.
تنزيل
ملف PDF
329.24 KB