تفويضنا وبيان مهمتنا
يرتكز عملنا على القانون الدولي الإنساني الذي تجسده اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ونتخذ في المنظمة إجراءات لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، ونعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه في القوانين الوطنية.
اعتمدت الدول اتفاقية جنيف الأصلية في عام 1864 بناءً على مبادرة من اللجنة الدولية. ودأب المنظمة منذ ذلك الحين، بدعم من الحركة بأكملها، على حث الحكومات على مواءمة القانون الدولي الإنساني مع الظروف المتغيرة، لا سيما التطورات الحديثة التي تشهدها وسائل الحرب وأساليبها، حتى يتسنى توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات بكفاءة أكبر.
وجميع الدول اليوم ملزمة باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بما توفره في أوقات النزاع المسلح من حماية لأفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، وأسرى الحرب، والمدنيين.
وبات أكثر من ثلاثة أرباع الدول كافة أطرافًا في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف. وينص البروتوكول الإضافي الأول على حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، بينما ينص البروتوكول الإضافي الثاني على حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد نصَّت هذه المعاهدات على قواعد تحمي المدنيين من آثار العمليات العدائية. ويجيز البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 للجمعيات الوطنية في الحركة استخدام شارة إضافية، وهي الكريستالة الحمراء.