القانون الدولي الإنساني والسياسات بشأن

استخدام الشارات

تمنح شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء الحماية لأفراد الوحدات الطبية التابعة للقوات المسلحة والعاملين في مجال الإغاثة. كما تستخدم الجمعيات الوطنية في كل بلد هذه الشارات لغرض التعرُّف عليها.

A ship used to transport relief aid from Cyprus to Lebanon in Larnaka harbour bears the red cross emblem.

استخدام الشارات كما ينص عليه القانون بوضوح

يبين القانون بوضوح استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء وإساءة استخدامها. وتتطرق مواد مختلفة من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية إلى موضوع الشارات. فهي تنظم، من بين أمور أخرى، استخدام الشارات وحجمها والغرض من استخدامها وموقعها، والأشخاص والممتلكات التي تشملها بالحماية، والجهات التي يمكن لها استخدامها، وما يترتب على استخدامها من احترام، وعلى إساءة استخدامها من عقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، تلزم تلك المواد كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية بسنّ نصوص تشريعية تحدد استخدام الشارات وتمنع إساءة استخدامها على الصعيد الوطني.

استخدامات الشارات للحماية والدلالة

ثمة وجهان أساسيان لاستخدام الشارات: استخدام الحماية واستخدام الدلالة.

أولًا، الشارات هي علامة ظاهرة تجسد الحماية التي يمنحها القانون الدولي للوحدات الطبية والمعدات والمباني التابعة للقوات المسلحة خلال النزاعات المسلحة. وتمتد هذه الحماية لتشمل منظمات إنسانية معينة تعمل بالقرب من الوحدات العسكرية من أجل تخفيف معاناة الجرحى والأسرى والمدنيين الذين يقعون في براثن النزاع. ويشار إلى هذا الاستخدام عادةً بعبارة "استخدام الحماية".

ثانيًا، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم استخدام الشارات للتعريف بنفسها بصفتها جزءًا من شبكة عالمية تُعرف باسم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويدعا هذا الاستخدام "استخدام الدلالة".

القواعد التي تحدد الاستخدامين

يجب أن تظهر شارة الحماية في النزاعات المسلحة باللون الأحمر على خلفية بيضاء دون أية إضافات. ومن اللازم إظهار الشارة بوضوح في شكل كبير على المباني المحمية مثل المستشفيات، وعلى المعدات المحمية مثل المركبات. كما يجب أن تكون علامة الشارة التي يضعها العاملون المشمولون بالحماية على الذراع أو الصدرية واضحة وقائمة بذاتها. وينظر القانون الدولي إلى أي هجوم متعمد على أشخاص أو معدات أو مبانٍ تحمل شارة الحماية على أنه جريمة حرب.
أما استخدام الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشارات لأغراض الدلالة فهو مختلف. فيجوز للجمعيات الوطنية أن تستخدم شارة الصليب الأحمر واسمها في أوقات السلم في إطار أداء أنشطتها بخلاف تقديم المساعدة إلى الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة. وبالتالي فإن استخدام الشارة لأغراض الدلالة يكون في أوقات السلم بالدرجة الأولى. وبذلك تُستخدم الشارة فعليًا كشعار. ويجوز للجمعيات الوطنية، في أوقات الحرب، أن تستمر في استخدام الشارة كوسيلة للدلالة شريطة ألا توحي بأنها تُستخدم لأغراض الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، أي ألا يكون ثمة خلط بينها وبين شارة الحماية. ولهذا الغرض، يجب أن تكون شارة الدلالة صغيرة الحجم مقارنةً بشارة الحماية ولا يجوز وضعها على الذراع أو على سطح المباني.

تاريخ الشارات

برزت أول شارة للوجود عام 1864. وقررت الحكومات التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي - الذي اعتُمدت فيه اتفاقية جنيف الأصلية عام 1864 - أن ثمة حاجة إلى اعتماد علامة محايدة ظاهرة بوضوح في ميدان المعركة لحماية الطواقم والمرافق الطبية. ووقع اختيار المؤتمر على شكل صليب أحمر على خلفية بيضاء، وهو الشكل المقلوب تمامًا لعلم سويسرا المحايدة. وتميّز هذا الشكل النهائي بسهولة إعداده والتعرُّف عليه من بعيد بسبب تباين ألوانه.

وفي السنوات التي تلت، بدأت منظمات إغاثة وطنية عديدة في إطلاق اسم "جمعيات الصليب الأحمر" على نفسها فتحدد بذلك استخدام الشارة كوسيلة للدلالة.

وكان الغرض من عقد مؤتمر عام 1864 هو وضع علامة عالمية ومحايدة ومميزة للحماية يمكن للجميع استخدامها والتعرُّف عليها. وبعد مرور عشر سنوات تقريبًا على ذلك التاريخ، اعتمدت الإمبراطورية العثمانية، خلال الحرب الروسية التركية، الهلال الأحمر كعلامتها الخاصة للحماية، مع استمرارها في الاعتراف برمز الصليب الأحمر واحترامه. واعتمدت بلاد فارس أيضًا علامتها الخاصة. وبذلك، اعترفت الحكومات بالشارات الثلاث رسميًا عام 1929.

واستمر هذا الوضع حتى عام 1980 عندما تخلت إيران عن العلامة الفارسية القديمة المتمثلة في الأسد والشمس الأحمرين واستخدمت الهلال الأحمر. وفي بداية فترة التسعينيات، ظهرت شواغل بشأن احترام حياد الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بعض النزاعات الصعبة. فدعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر آنذاك علنًا في عام 1992 إلى وضع شارة إضافية مجرّدة من أي مدلول وطني أو سياسي أو ديني. وهكذا، اعتمدت الحكومات عام 2005 علامة إضافية لأغراض الحماية هي الكريستالة (البلورة) الحمراء.